السيد محسن الحكيم
27
مستمسك العروة
والظن كالشك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقا بالأصغر ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ( 3 ) . للعلم الاجمالي